⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 661 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-11-9 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى والقيمى
⚖️ امر على عريضة
⚖️ تركة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد ضياء عبد الرازق وسعد بدر وجرجس أسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدني أن كل منازعة في صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل انفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفي بإخطار المنازع بإيداع القائمة، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الالتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة ومن ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم في صحة الجرد إلى المحكمة في أي وقت إلى ما قبل تمام التصفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق قيام الطاعن بإبداء الدفع ببطلان القرار سند الدين بمقوله صدوره بعد وفاة المدين أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و هو دفاع قانونى يخالطه واقع مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 890 من القانون المدني أن المنازعة في صحة الجرد - وما تجريه المحكمة إبتداء في شأن عريضتها - هو أمر ولائي على عريضة مما أناطه القانون بقاضي الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات ومن ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدني سالف الذكر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة وليس المحكمة بكامل هيئتها ويكون له أن يجري في العريضة أمره بالقبول أو الرفض، وهو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات.