الطعن رقم 649 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-5-6
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اجراءات نظر الدعوى
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور ومحمود نبيل المنياوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنه لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، إلا أنه متى تضمن الحكم الصادر أثناء نظر الدعوى قضاءاً مختلطاً ، أى نوعين من القضاء ، أحدهما يقبل الطعن المباشر - بأن كان من الإستثناءات آنفة البيان - و الآخر لا يقبله عملاً بالقاعدة العامة ، فإن الإعتبارات العملية تسوغ الطعن فى الشق الأول يستلزم حتماً بحث الشق الآخر، لما كان ذلك و كان القضاء ببطلان التصرفات - كالقضاء بالفسخ - يرتبط بالقضاء بالتسليم - و هو قضاء يقبل الطعن المباشر - برباط لا يقبل التجزئة ، لأن الطعن فى الشق الخاص بالتسليم يستلزم بحث مخالفة الشرط المانع من التصرف بإعتباره الأساس الذى يقوم عليه طلب الفسخ و البطلان . و من ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى شأنه مع الطعن فيما قضى به من تسليم فور صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته و إبداء الرأى فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
غموض منطوق الحكم و إبهامه لا يؤدى إلى بطلان الحكم ، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب هذا الغموض ، و السبيل إلى بيان ما غمض من منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته لتفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام وفق ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات .