الطعن رقم 648 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-4-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن بيد الدائنين والمدينين
⚖️ سبب الالتزام
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ تضامن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد أمين طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ، و من ثم لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت إلى المطعون ضدهما الثانى و الثالث ليصدر الحكم فى مواجهتهما ، و لم يكن للطاعن طلبات قبلهما و لم يكن لهما طلبات قبله ، بل وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم بشئ عليهما ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان و بمجرد إصداره و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر الخطاب ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن إلتزام البنك فى هذا لحسابه إلتزام أصيل ، و يترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما و لا صلة للمستفيد بها ، كما أن البنك الذى يقوم بتثبيت إعتماد مصرفى بين عميله و المستفيد منه ، لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع إلتزام المدين المكفول بل يعتبر فى هذه الحالة إلتزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين المتعاملين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 279 من التقنين المدني على أن "التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على إتفاق أو نص في القانون، والنص في الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين..." يدل على أن التضامن لا يفترض ويكون مصدره الإتفاق أو نص القانون وأن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين.