⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-11-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - اليمين
⚖️ اشخاص معنوية
⚖️ التقادم الحولى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و إن كان قد شرع لحماية الناقل البحرى من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحرى خشية ضياع معالم الإثبات ، فإن النص فى المادة 272 من هذا القانون على أنه " و مع سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضى المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن إحتج به عليه أن يطلب تحليف من إحتج به " يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذى يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بإلتزاماته قبله تحول عمل القاضى من إقرار الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اليمين المنصوص عليها فى المادة 272 بحرى توجه فى الأصل إلى الخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانونى فى حدود نيابته عنه لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و 314 م الذى أظهره الخبير فى تقريره بمقولة أن اليمين التى طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها . و تحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه و الفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فصلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه .