⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 540 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-11-18 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد العلاقة الايجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سليم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أن "وللمستأجر من مواطني جمهورية مصر العربية في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش يدل على أن المشرع خول للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة. دون الأجنبي استثناء للضرورة أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً أو غير مفروش، لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1962 في شأن تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة والمؤسسات العامة على أنه "استثناء من حكم البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يجوز تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة والمؤسسات العامة ويعاملون في شأن التوظف معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة". يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع نص في المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة بما يسمح بتعيينهم في وظائف الدولة والمؤسسات. وعلى أن يعاملوا في شأن التوظف معاملة رعايا جمهورية مصر العربية وذلك إيماناً من جمهورية مصر العربية بتقديم كل عون للفلسطينيين العرب الذين سلبت قوى البغي والاستعمار وطنهم العربي حتى يتمكنوا من الحياة في عيشة كريمة، وكان النص سالف الذكر نصاً استثنائياً من القواعد العامة التي تحكم نظام موظفي الدولة والمؤسسات العامة ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضعه وهو معاملة الفلسطينيين العرب معاملة المصريين في شئون التوظف فقط، ومن ثم فلا يقاس عليه ولا تمتد حقوق الفلسطينيين العرب إلى حقوق المصريين الأخرى التي لا تشملها النصوص في صراحة، وكان قانون إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية المؤقتة التي وردت على خلاف الأحكام العامة المقررة في عقد الإيجار مما يتعين معه عدم التوسع في تفسيرها شأنها في ذلك شأن كل تشريع استثنائي، فإن الفلسطينيين العرب الذين يستأجرون مساكن في مصر لا يستفيدون من حكم المادة 26/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أياً كانت الحقوق التي منحتها لهم قوانين أخرى أجازت لهم حق تملك العقارات في مصر إذ أن هذا النص قاصر على المصريين فقط دون سواهم، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم به مع باقى أفراد أسرته ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم به غير عاقديه الأصليين الذين يأتمرون بقانون العقد ، و على ذلك فإن رب الإسرة المتعاقد يبقى - دون أفراد أسرته المقيمين معه - هو الطرف الأصيل و الوحيد فى العقد يؤيد هذا النظر أن النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " .... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه حتى الوفاة أو الترك . و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الإستمرار فى شغل العين ... يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى إستئجار العين ، و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين ، و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم لو أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أفراد أسرته ، و من ثم فإنه لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده .