الطعن رقم 528 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-2-11
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور محمود و محمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان المشرع قد أوجب فى المادة السادسة من قانون المرافعات أن يتم الإعلان و التنفيذ بواسطة المحضرين و حددت المادة التاسعة البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و تولت المواد العاشرة و الحادية عشرة و الثالثة عشرة تحديد إجراءات تسليم الإعلانات و كيفية تسليمها و الأشخاص الذين تسلم إليهم أنه عند تنظيمه للقواعد الخاصة بإجراءات التنفيذ الجبرى فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات لم يضمن هذه القواعد وجوب إشتمال محاضر التنفيذ على البيانات التى إستلزمها فى أوراق الإعلانات بموجب نص المادة التاسعة سالفة الذكر كما لم يستلزم إثبات المحضر متولى تنفيذ الأحكام تنفيذاً عينياً مباشراً للخطوات و الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات مما مؤداء عدم وجوب إثبات هذه الخطوات و تلك الإجراءات بمحاضر الطرد و التسليم محل التداعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الطاعن إذ اقتصر فى بيانه على إيراد ما رآه وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه و أثره فى قضائه فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن قد أثار ملكيته لعين النزاع سبباً لبطلان إجراءات ـ التنفيذ الذى أسس عليه طلب التسليم ، و كانت ملكية الطاعن للعين ـ بفرض صحتها ــ ليس من شأنها بطلان إجراءات التنفيذ الذى تمت صحيحة نفاذاً لحكم قائم صادر ضده واجب التنفيذ .