الطعن رقم 526 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-11-18
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سليم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و لما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ إستند المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواه بإخلاء العين المؤجرة للطاعن الأول على سببين هى عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، و تأجيرها من الباطن . فقضت المحكمة لمصلحة المطعون ضده بالإخلاء على سند من السبب الثانى ، و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيب المطعون ضده إلى طلبه ، و إذ إستأنف الطاعنان هذا الحكم فقد إنتقلت الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع، و تعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها ، و كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه - مما له أصله الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده لم يتخلى عن طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة ، و أنه تمسك صراحة فى مذكرته المقدمة لجلسة 1976/3/20 أمام محكمة الدرجة الأولى بعد حجز الدعوى للحكم بطلباته المبينة بصحيفة دعواه ، و من بينها طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة ، فهو لم يتنازل عن هذا الطلب- كما يدعى الطاعنان - و كان على محكمة الإستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه ، و هى إذ فعلت فإن النعى على حكمها بمخالفة القانون و القضاء بما لم يطلبه الخصوم يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية لحمل الحكم فإن تعييبه فى باقى الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما إستخلصه بالأسباب الموضوعية التى أوردها من ثبوت واقعة التأجير مفروشاً فى مدد مختلفة ، و رتب على ذلك إلزام الطاعنين بالأجرة الإضافية المستحقة وفقاً للمادة 28 من القانون 52 لسنة 1969 سالفة البيان مقابل هذا التأجير ، و إذ كان ما إستخلصه الحكم له أصله الثابت فى الأوراق و سائغاً و كافياً للرد على مايثيره الطاعنان فى هذا الشأن فإن النعى عليه لما جاء بهذين الوجهين يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ لم يقدم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمةالموضوع بأداء الأجرة الإضافية للمطعون ضده فيكون نعيهما فى هذا الخصوص عار من الدليل ، و بالتالى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان المشرع قد رتب بنص المادة 23/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة المستحقة، فإن التأخير في سداد الأجرة الإضافية ذات الآثار المترتبة على التأخير في أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و لما كان النعى بهذا السبب منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .