⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 524 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-3-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الالتزام
⚖️ التزامات البائع
⚖️ شفعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور و محمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و كان بيان سبب الطعن ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، فمن ثم يتعين أن يرد هذا البيان الواضح فى ذات صحيفة الطعن و لا يغنى عن ذلك ذكر سبب الطعن مجهلاً بالصحيفة و الإحالة فى بيانه إلى المذكرة الشارحة التى يقدمها الطاعن . لما كان ذلك ، و كان الطاعنون لم يبنوا فى صحيفة الطعن أوجه النقض فى بيانات صحيفة الإستئناف المؤدى إلى بطلانها إكتفاء بالإحالة إلى المذكرة الشارحة ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدني على أنه "يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته" مفاده أن البائع وليس المشتري هو الذي يتحمل في مواجهة الشفيع بكافة الالتزامات التي كان يتحمل بها في مواجهة المشتري، ومن ذلك الالتزام بنقل ملكية المبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، كما أنه إذا تمت الشفعة اتفاقا التزم الشفيع بالوفاء بالثمن إلى البائع مباشرة إلا أن يكون هذا الأخير قد سبق أن تقاضاه من المشتري فيلتزم الشفيع بأدائه إليه.