الطعن رقم 516 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-1-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ ابطال العقد
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ فى التكييف
⚖️ مسائل الواقع - تقدير وسائل الاكراه
⚖️ المسئولية التقصيرية - دعوى التعويض
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور و محمود نبيل الناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يقيم بمدينة طنطا ، و كان للمطعون ضده أن يضيف ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر محكمة النقض فى القاهرة التى أودع صحيفة الطعن فى قلم كتابها ، و كانت المسافة من مدينة طنطا إلى القاهرة تزيد على ثمانين كيلو متراً بما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة يومين طبقاً لما تقضى به المادة 16 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فيها حقيقة أو حكماً و أنها لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ما لم تنظر فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، و أن إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه لها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده وشروطه الخاصة به، ومن ثم فإن مجرد سقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدني لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تستدل على الإكراه من أى تحقيق قضائى أو إدارى بإعتباره قرينة قضائية و لو لم يكن الخصم طرفاً فيه و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دام ما إستنبطته مستمداً من أوراق الدعوى و مستخلصاً منها إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .