الطعن رقم 488 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-6-3
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ مسائل الاثبات - الاقرار
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام و ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام ، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بإعتباره سبب جديداً لا يقبل التحدى به أمامها لأول مرة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن السبب الصحيح الذى تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ الذى يراد كسبه بالتقادم ، يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم فى وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسى .