الطعن رقم 477 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-12-20
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 128 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون 25 لسنة 1977 المعمول به من 1975/1/1 و قبل تعديلها بالقانون 63 لسنة 1980 ، أنه إذا إعترض صاحب العمل على الحساب الذى أخطرته به الهيئة فإن إخطاره برفض الهيئة إعتراضه يصبح هو الإجراء المعول عليه و الذى ينفتح به لصاحب العمل ميعاد آخر مدته ثلاثين يوماً يكون له خلاله أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها فى المادة 157 من هذا القانون ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها أخطرت الطاعن فى 1976/6/30 بحساب إشتراكات التأمين المستحقة عليه حتى 1976/6/30 و مقدارها 601 ج و 970 م فإعترض على هذه المطالبة فى 1976/10/7 ثم ردت الهيئة على إعتراضه فى 1976/10/17 بتحديد يوم 1976/12/19 للمناقشة و طالبته فى هذا التاريخ بسداد إشتراكات التأمين المستحقة عليه عن المدة من أبريل 1951 إلى 1974/12/31 -
و مقدارها 494 ج و 218 م - و كان رد الهيئة على إعتراض الطاعن بتحديد موعد للمناقشة أو مطالبتها المستجدة بحساب آخر لا يعد بهذه المثابة رفضاً للإعتراض فإنه لا تثريب على الطاعن أن أقام دعواه بالمنازعة فى الحساب بتاريخ 76/12/20 قبل نفاذ قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 76 بتشكيل لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه - و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر إلى عدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن الطاعن أقامها بعد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 128 من هذا القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .