⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-12-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ اقدمية المعين من خارج السلك القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وحضور مصطفى فاضل واسماعيل مجدى ،وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد وأنيس غالى ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع - حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر اوراقه - تتحصل فى ان الطالب خرج من كلية الحقوق عام 1940 ثم اشتغل بالمحاماه الى ان عين بمرسوم 1/6/1950 وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة باقدمية سبق فيها زملاءة الاساتذه ................وفى 20/6/1950 قدم شكوى طلب فيها تعديل اقدميته الى وضعت له بمرسوم 1/6/1950 مع احتساب مدة اشتغاله بالمحاماة عملا بالمادتين 24 ، 83 من قانون استقلال القضاء فلم يحددها وزير العدل وفقا لما طلب ، وبقرار صادر فى 30/6/1950 حددت اقدمية زملائه وسبقة فى الاقدمية الاستاذ ..........بهذا التحديد وفى شهر اكتوبر سنه 1950 فوجئ بترقبة الاستاذ ..........وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية فقدم الى رئيس نيابة بورسعيد تظلما فى 19/10/1950 يتظلم فيه من تخطية فى الترقية ويطلب فيه الترقية اسوة بزميلة وفى 28/10/1950 اصدر الوزير قرارا بتعديل اقدمية زميلية .....................فسبقاه فى الاقدمية بهذا التعديل وفى 31/1/1951 صدر قرار بترقيتهما وكيلى نيابة من الدرجة الثانية وتاسيسا على ذلك رفع طعنه فى 27/12/1951 وطلب فيه الغاء القرار الصادر بترقية الاستاذ ...............فى 16/9/1950 الى وكيل نيابة من الدرجة الثانية والقرار الصادر فى 31/1/1951 بترقية الاستاذين .............والحكم له باحقيته للترقية وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية باقدمية سابقة على زملائه وبالزام وزارة العدل بالمصروفات واتعاب المحاماة . وبجلسة 14/3/1953 طلب الغاء المرسوم الصادر 8/10/1951 فيما تضمنه من ترقية الاستاذ ......... قاضيا من الدرجة الثانية وباعتبار هذا الطلب من اثار طعنه . كما طلب بجلسة 21/11/1953 الغاء الرسوم الصادر فى 6/8/1953 والمنشور فى عدد الوقائع الصادر فى 10/8/1953 فيما تضمنه من تعيين الاستاذ .........قاضيا من الدرجة الثانية . ومن حيث ان وزارة العدل دفعت بعدم اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بنظر طلب استحقاق الطالب للترقية التى كانت تترتب على تحديد اقدميته التى يرى استحقاقه لها لخروج هذا الطلب عن اختصاص قضاء الالغاء . ومن حيث ان هذا الدفع مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بانه لما كان يبين من نصوص قانون استقلال القضاء ان للاقدمية اثرا مباشرا فى التعيين والترقية باعتبار انها عنصر من عناصر التقدير والموازنه فى هذا الخصوص وكانت الاقدمية من اهم عناصر الترقية التى تنظرها المحكمة للنظر فى الترقية وفقا لقانون استقلال القضاء ، لما كان ذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص فى غير محله . ومن ثم يتعين رفضه . ومن حيث ان وزارة العدل والنيابة دفعتا بعدم قبول الطعن شكلا فى قرار 16/9/1950 المتضمن ترقية الاستاذ ........... وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية عملا بالمادة 23 من قانون نظام القضاء و 428 من قانون المرافعات لمضى ميعاد الثلاثين يوما المحددة للطعن من تاريخ علم الطالب بالقرار المطعون فيه فى 19 من اكتوبر سنه 1950 لانه لم يرفع طعنه الا فى 27/12/1951 . ومن حيث ان هذا الدفع فى محله . ذلك ان الطالب قد علم علما لا شك فيه بقرار 16/9/1950 السالف الذكر وكان علمه به واضحا من اقواله فى تقدير الطعن الذى قال فيه اذ فوجئ فى اكتوبر سنه 1950 بترقية زميلة فقدم شكوى لرئيس نيابة بورسعيد فى 19/10/1950 يتظلم فيها من تخطية فى الترقية ولما كان هذا العلم اليقينى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر بدءا لميعاد الثلاثين يوما التى يجب الطعن خلالها فى القرارات المطعون فيها من تاريخ العلم بها علما يقينا ، وكان الطالب لم يرفع طعنه الا فى 27/12/1951 اى بعد الميعاد المشار اليه يكون طعنه فى قرار 16/9/1950 المتضمن ترقية الاستاذ .............وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد . ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة الى باقى الطلبات ومن حيث ان الطالب يبنى طلبه بالغاء مرسوم 8/10/1951 فيما تضمنه من ترقية الاستاذ ....... قاضيا من الدرجة الثانية تاسيسا على طلبه الغاء قرار 16/9/1950 فيما تضمنه من ترقية زميله وكيلا للنائب العام من الدرجة الثانية . ولما كانت اقدمية الاستاذ .......... قد حددت تحديدا نهائيا بقرار ترقيته وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية لعدم الطعن فى هذا القرار فى الميعاد وكانت ترقيته لوظيفة قاض من الدرجة الثانية بمرسوم 8/10/1951 قد تمت وفقا لاقدميته الموضوع فيها نهائيا - لما كان ذلك يكون طلب الغاء هذا المرسوم منعدم الاساس القانونى متعينا رفضه . ومن حيث ان الطالب يبنى طلبه بالغاء قرار 31/1/1951 فيما تضمنه من ترقية الاستاذين .............وكيلى نيابة من الدرجة الثانية وباستحقاقه للترقية لهذه الدرجة على مخالفة القانون واساءة استعمال السلطة لان وزارة العدل رقت بهذا القرار زميلية وتركته فى الترقية دون مبرر مع انه كان يسبقهما فى الاقدمية قبل تعديل اقدميتهما بقرار 28 اكتوبر سنه 1950 الذى سبقاه به فوقع باطلا لمخالفته للمادتين 24 ، 83 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنه 1943 اذ ما كان للوزير تعديل اقدميتهما مرة اخرى بعد تحديدها بقرار 30/6/1950 خلال شهر من تاريخ تعيينهما وكلى نيابة من الدرجة الثالثة بمرسوم 1/6/1950 مما ينبنى عليه الغاء قرار 28/10/1950 وقرار 31/1/1950 فيما تضمنه من ترقيتهما المؤسسة على تعديل الاقدمية بالقرار السابق ومما ينبنى عليه استحقاقه هو للترقية فى الدرجة التى رقى اليها زميلاه ، ومما يترتب عليه ايضا الغاء مرسوم 6/8/1953 فيما تضمنه من ترقية زميله الاستاذ ............لوظيفة قاض من الدرجة الثانية . ومن حيث ان وزارة العدل طلبت فى الموضوع احتياطيا رفض طلبات الطاعن لانه وان كان قد وضع بمرسوم 1/6/1950 فى وضع سابق فى الاقدمية على اقدمية زميلية عند تعيينهما وكيلى نيابة من الدرجة الثالثة الا ان اقدميته فقد حددت مع تحديد اقدميتها بقرار 30/6/1950 وكان يسبقهما اذ ذاك فى الاقدمية ، ثم تظلم زميلاه ، واذ اقتنعت الوزراة بوجهة نظرهما عدلت اقدميتهما بقرار 28/10/1950 الى وضع سابق للطالب فادركهما الدور فى الترقية لاقدميتهما قبله . ومن حيث ان النيابة ابدت رايها بجلسة 21/11/1953 وقالت ان قرار 31/1/1951 الذى تضمن ترقية الاستاذين .............وان كان باطلا الا انه لا يفيد الطالب فى شئ لان الخطا لا يقاس عليه ، والباطل لا يكتسب حقوقا ، وحسب المحكمة ان تشير فى اسباب حكمها الى عدم الاعتداد بقرار الوزير الصادر فى 28/10/1950 يتعديل اقدمية زميلى الطالب توجيها منها لجهة الادارة فى هذا الشان ، اما ترقية الطالب فهى تخضع لوضعه فى الاقدمية ولا يمكن وضعه الا فى المكان الذى تسمح به اقدميته التى حددت نهائيا بقرارات ادارية لا يمكن المساس بها . ومن حيث ان حق الوزير فى تحديد اقدميته من يعين من رجال القضاء من الخارج عملا بنص المادتين 24 و 83 من القانون رقم 66 لسنه 1943 - يجب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، ان يجرى فى ظرف شهر على الاكثر من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينه ، وذلك فى حالة ما اذا راى الوزير ان يجرى هذا التحديد - ولما كان يبين من الاوراق ، ان اقدمية الاستاذين ..........والطالب المعينين وكلاء نيابة من الدرجة الثالثة بمرسوم اول يونية سنه 1950 قد حددت بقرار وزير العدل فى 30 من يونية سنه 1950 وكان ترتيب الطالب فى الاقدمية سابقا على زميلية ثم عدلت اقدميه زميلى الطالب ......بوضعهما فى اقدمية سابقة على اقدمية الطالب ، وذلك بقرار وزير العدل الصادر فى 28 من اكتوبر سنه 1950 - اى بعد الميعاد الذى يوجب القانون تحديد الاقدمية فى غضونه اذا ما راى الوزير تحديدها على غير ما هو وارد فى مرسوم التعيين ، وكان الوزير لا يملك بعد انقضاء هذا الميعاد ان يجرى تعديلا فيما سبق تحديده من اقدميات رجال القضاء لما فى ذلك من مساس بحقوق من استقرت اقدميتهم على وضع معين . لما كان ذلك - تكون ترقية الاستاذين ........ بقرار 31 يناير سنه 1951 الى وكيلى نيابة من الدرجة الثانية تاسيسا على قرار تعديل اقدميتهما فى 28 من اكتوبر سنه 1950 وما ترتب على ذلك من ترقية الاستاذ ..........بمرسوم 6 من اغسطس سنه 1953 الى وظيفة قاض من الدرجة الثانية - باطلا وتعين لذلك القضاء ببطلان القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل فى 28 من اكتوبر سنه 1950 والغاء المرسوم الصادر فى 31 يناير سنه 1951 . ومن حيث انه فيما يختص باحقية الطالب للترقي وكيلا من الدرجة الثانية باقدمية سابقة على زملائه . فانه طلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة اذ ولايتها مقصورة على قضاء الالغاء . ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق وزير العدل في تحديد أقدمية من يعين في وظائف القضاء من خارج السلك القضائي عملا بنص المادتين 24 و83 من القانون رقم 66 لسنة 1943 يجب أن يجرى في ظرف شهر على الأكثر من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينه وذلك في حالة ما إذا رأى الوزير أن يجرى هذا التحديد، فإذا قام الوزير بتحديد الأقدمية على غير ما هو وارد بالمرسوم بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فان قراره في هذا الشأن يكون باطلا لما في ذلك من مساس بحقوق من استقرت أقدميتهم على وضع معين.