الطعن رقم 329 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-4-29
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الاجرائية والاثبات
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعه و عبد المنعم رشدى و مصطفى زعزوع و محمد عبد المنعم جابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات ، إلى أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكماً إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد و الإجراءات الواردة فى القانون الذى أقيمت فى ظله و لو أدركها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة ، القواعد و الإجراءات ، فى صيغة عامة مطلقة فلا محل لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى ، و من ثم تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام فتسرى فى كافة مراحل الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالأرض المسموح بالبناء عليها هو بالنظر إلى خط التنظيم أو حد الطريق ، و هو يختلف عن حد البناء الذى يوجب القانون - فى حالات معينة - الإرتداد إليه مع بقاء مسطح الإرتداد ملكاً للمالك فلا يعوض عنه ، و إذ كان هذا الإرتداد - لما يترتب عليه من زيادة فى التهوية و إنتشار الضوء - يعود بالنفع على البناء ، فإن لازم ذلك بالضرورة وجوب إضافة مسطحة عند تقدير القيمة الإيجارية لمسطح الأرض المسموح بالبناء عليها - و إذ كان البين من الأوراق أن العقار محل التداعى بنى على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار مما إقتضى الإرتداد به عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير الإسكان 169 لسنة 1962 فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المبانى فتنتج عنه مسطح إرتداد قدره 95 و 5 م 2 يظل فى ملك المطعون ضده و لا يستحق أى تعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إحتسب مسطح الإرتداد ضمن مساحة الأرض يكون قد إلتزم صحيح القانون .