⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 308 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-12-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد إستثنت صراحة من نطاق تطبيقها " الأرض الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة هو بما أثبت فى العقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة و لإرادة المتعاقدين و كان الثابت فى عقد الإيجار موضوع التداعى أن العين المؤجرة وصفت بأنها " حديقة بها بعض الأشجار المثمرة " فإنها بهذا الوصف لا تعد فى مفهوم قوانين الإيجار مكاناً يخضع لأحكامها ، و إنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين و تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن العين أجرت لإستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق - على تأجير المدرسة - إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من إستئجارها لا تأثير له على طبيعتها و لا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة ، و إنما تظل بحالتها التى أجرت بها مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها .... للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التى إتفق عليها فيه ، و إذا إنقضت مدة التعاقد و رغب الطاعن - المؤجر - عن تجديده و قام إلتزاماً - منه بشروط التعاقد بإنذار المطعون ضدهما - المستأجرون - بذلك - فإنه كان يتعين القضاء فإنهاء العقد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد إستثنت صراحة من نطاق تطبيقها " الأرض الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة هو بما أثبت فى العقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة و لإرادة المتعاقدين و كان الثابت فى عقد الإيجار موضوع التداعى أن العين المؤجرة وصفت بأنها " حديقة بها بعض الأشجار المثمرة " فإنها بهذا الوصف لا تعد فى مفهوم قوانين الإيجار مكاناً يخضع لأحكامها ، و إنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين و تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن العين أجرت لإستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق - على تأجير المدرسة - إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من إستئجارها لا تأثير له على طبيعتها و لا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة ، و إنما تظل بحالتها التى أجرت بها مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها .... للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التى إتفق عليها فيه ، و إذا إنقضت مدة التعاقد و رغب الطاعن - المؤجر - عن تجديده و قام إلتزاماً - منه بشروط التعاقد بإنذار المطعون ضدهما - المستأجرون - بذلك - فإنه كان يتعين القضاء فإنهاء العقد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .