الطعن رقم 291 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-1-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً و فى قضاء هذه المحكمة أن المضرور ــ هو أو نائبه أو خلفه ــ هو الذى يثبت له الحق فى طلب التعويض ، أما غير المضرور فلا يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبه ، و لا يحق للمضرور أن يطلب من المحكمة القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة و لا تستطيع المحكمة فى هذه الحالة أن تجيبه إلى هذا الطلب لأن مثل هذه الجهة لم يصبها أى ضرر فلا يجوز الحكم لها مباشرة بتعويض و تكون الدعوى فى هذه الحالة غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذى يعيب الحكم ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، و ليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رأيها واضحاً . و إذ كان يشترط لقبول الدعوى ثبوت الصفة لرافعها بأن يكون هو صاحب الحق المدعى به أو نائبه ، لما يشترط لقبولها إلى جانب توافر الصفة أن تكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون ـ و هى المنفعة التى تعود على المدعى من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته ، و إذ كان لا تتنافى بين القضاء بثبوت الصفة للمدعى فى المطالبة بالتعويض عن ضرر شخصى و ما أنتهت إليه المحكمة من إنتفاء مصلحته فى طلب القضاء بهذا التعويض مباشرة لجهة أخرى لا تربطه بها علاقة قانونية قائمة فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .