الطعن رقم 275 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-6-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فيما يستخلصه من الوقائع المطروحة عليه ، إلا أنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب عليه أن يبين العناصر الواقعية التى إستخلص منها النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ كان الشخص الإعتبارى يسأل عن الأخطاء التى يرتكبها ممثلوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال ، و لا يسأل عن أخطائهم الشخصية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن هذا الذى وقع من محافظ القاهرة السابق ، يمثل خطأ شخصياً إستناداً إلى مجرد صدور الأمر به منه شخصياً ، دون بيان ما إذا كان فى ذلك يباشر نشاطاً لحساب المعتدى أم لحساب نفسه ، فإنه يكون قاصر البيان .