الطعن رقم 182 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-6-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - العلاقة الايجارية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ تفسير العقد
⚖️ محامو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد رأفت خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على إنه " لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و شركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون لغير الجهات التى يعملون بها " يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل بالجهات الواردة بالنص بل أصدر إليه أمراً لا يعدو مخالفته أن تكون مخالفة موضوعية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى و لا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية و لا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون سواء مارسه المحامى لنفسه أم لحساب غيره و كل ما يترتب على هذا الحظر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توقيع العقوبات التأديبية التى نص عليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود و المشارطات و سائر المحررات و إستخلاص ما يرى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام لم يخرج فى تفسير العقود عما تحتمله عبارتها أو يجاوز المعنى الظاهر لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذى يفسد الأحكام هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما تتعارض منه الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يتبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العقد المؤرخ.... بأنه عقد شركة وكان من المقرر في المادة 526/1 من القانون المدني أن الشركة تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها وقد انقضت مدة هذا العقد وبقي الطاعن بعين النزاع دون رضاء المطعون ضده ومن ثم فإنه يعد مغتصباً إذ لم يعد له سند في البقاء بها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على ما تقدم فلا يكون مشوباً بالتناقض. ولا يغير من ذلك أن المطعون ضده طلب طرد الطاعن إذ أن الإخلاء والطرد لفظان بمعنى واحد يفيدان بأن الطاعن لم يعد له الحق في البقاء بعين النزاع، ويكون الحكم قد فصل في مصير هذا العقد وأوضح أنه غير قائم لانتهاء مدته.