⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 172 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-3-31 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات فى الاستئناف
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير لمن يزاول مهنة أو حرفة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ شيوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وفهمى عوض مسعد و جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملاً بالمادة 828/ 3 من القانون المدني بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، ولما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة وكان ما يهدف إليه المطعون ضده الثاني بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقي الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الإستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلى أو لما يعتبر متداخلا فيه ، و إذ كان طلب المطعون ضده الثانى أمام المحكمة الإبتدائية هو الحكم بصحة بيع العين المؤجرة أصلاً للمطعون ضده الأول ثم طلب أمام محكمة الإستئناف الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار الأصلى و هو ركيزة الطلب الأول ، فإن الحكم إذ إعتبرهما طلباً واحداً و رفض الدفع بعدم قبولهما لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 1981/10/11 على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه للعين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال ، و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية التنازل عنها فى أى وقت يشاء لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر و لو إعترض عليه فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل إليه ، و إذ كان المشرع قد حرص بهذا النص على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة شاغلها أو تنازله عنها لكى يستمر فى أداء الخدمات الطبية ، و كان هذا الإعتبار يتعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من نفس القانون ، فإن هذا الحكم يسرى على واقعة الدعوى بأثر فورى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن لا يجادل فى تنازل المطعون ضده الأول لأبنه المطعون ضده الثانى الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة عن عين النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إستمرار عقد إيجار هذه العين لصالح الأخير يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة تتفق و التطبيق القانونى الصحيح مما يضحى معه النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير منتج