الطعن رقم 27 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-4-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - انتقال المحكمة للمعاينة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل الاثبات - الانتقال للمعاينة
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وفهمى عوض مسعد و جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب الإنتقال إلى المعاينة ، ذلك أنه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ، و لا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقتناعها للفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإطمئنان إلى أقوال الشهود مرده إلى وجدان القاضى ، و ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد إنتهت فى إستدلال سائغ من واقع أوراق الدعوى إلى إحتجاز الطاعنة لمسكن آخر فلا عليها إن لم تستجب لطلبها بالإنتقال إلى معاينة ذلك المسكن طالما لم تر داعيا لإجرائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المستأجرين على أنه لا يجوز لشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه .
و لئن رتبت المادة 44 من ذات القانون جزاء جنائياً يوقع على كل من يخالف هذا الحظر ، إلا أن ذلك لا ينفى أحقية كل صاحب مصلحة إعمال الجزاء المدنى بإخلاء المخالف ، و كان ما تذهب إليه الطاعنة من قصر الجزاء المدنى على مجرد رفع دعوى بتخيير المخالف فى الإحتفاظ بإحدى المساكن التى يشغلها لا يسانده النص ، و كان المناط فى الدعوى بهذه المثابة ليس فسخ العقد و إنما الإخلاء إستجابة لنص قانونى ملزم يقضى يمنع شغل أكثر من مسكن لشخص واحد فى بلد واحد بغير مقتض ، لما كان ما تقدم ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن قاصرى المستأجر لشقة النزاع الشموليين بوصاية والدتهم المطعون ضدها كانا يقيمان مع والدهما المستأجر حتى وفاته فإن من حقهما البقاء فى العين المؤجرة إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و الإستئثار بها دون الطاعنة لما ثبت لدى المحكمة بأسباب سائغة بأنها تحتجز مسكنين دون مقتض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان ما إنتهى إليه الحكم من رفض دعوى الطاعنة هو نتيجة سليمة تتفق مع التطبيق القانونى السليم فلا محل للنعى على الحكم بالقصور لعدم الرد على دفاع قانونى للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور .