⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-3-31 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير الموسمى والمؤقت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وفهمى عوض مسعد و جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الشكوى رقم 3449 لسنة 1975 إدارى باب شرقى أن المطعون ضدها أجرت عين النزاع لمصرى إلا أن ذلك تم خلال فترة الصيف وحدها و كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يعد تأجيراً من الباطن يبيح الإخلاء طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه فى موسم الصيف فقط ، إستناداً إلى الصفة العرضية التى يتصف بها هذا التأجير لما يحمل على التجاوز عنه ، و لأن هذا هو الإستغلال المألوف الذى يتوقعه المالك و الذى إستقر عليه العرف فى تلك المدينة نظير العلاوة التى يسمح بها القانون ، هذا إلى أن التأجير الموسمى لا يتنافى مع إحتياج المستأجر الأصلى إلى شغل المكان المؤجر ، و هى العلة التى تبرر إنتفاعه بحق البقاء فى العين فإذا تجاوز التأجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر فإنه يفقد صفته العرضية و يكون مسوغاً لطلب الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التى يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل و سراى المنتزه و التى تقع ضمنها شقة النزاع بمنطقة الإبراهيمية - و أورد فى هذا الخصوص مناطق أبى قير ، شاطئ المعمورة ، حدائق المنتزه و مناطق الساحل الشمالى الغربى ، لأن الإقتصار على إيراد تلك المصايف التى جدت حديثاً لا يعنى إلغاء المشرع للعرف الذى إستقر و جرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً فى مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الإصطياف فى أكثر مناطق الصيف إرتياداً ، إنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسرى عليها ذلك العرف ، و هذا ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه " راعى فى الوقت عينه ما جرى عليه العمل فى شأن تأجير الأماكن المفروشة فى المصاريف و المشاتى و التيسير فى شأنها " هذا إلى أن وزير الإسكان و بعد أن إعترضت محافظة الإسكندرية على ما تضمنه القرار الوزارى رقم 487 لسنة 1970 من إسقاط لوسط مدينة الإسكندرية كمناطق لمصايف يجوز التأجير فيها مفروشاً طبقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، عاد و أصدر قراره الرقيم رقم 264 لسنة 1971 بتفويض محافظ الإسكندرية الإختصاص الذى أدلته إياه المادة سالفة الذكر و ترك له وحده داخل حدود المحافظة تعيين المناطق التى يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القرار 487 لسنة 1970 إعتداداً بالعرف السائد ، يؤيد هذا النظر أنه بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 - و الذى حل محل القانون رقم 52 لسنة 1969 ما لبث أن صدر قرار وزير الإسكان رقم 32 لسنة 1978 نفاذاً له بتعيين المصايف و المشاتى التى يجوز فيها للمستأجر التأجير مفروشاً باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذه القاعدة على واقعة الدعوى بأن أجاز تأجير المطعون ضدها عين النزاع مفروشة فى فترة الصيف فليس يعيبه إن أورد بمدوناته حصول ذلك التأجير لسائح أجنبى و ليس لمصرى لإتحاد الحكم فى الحالين .