الطعن رقم 15 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1982-12-6
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة قضايا الحكومة
⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شركات
⚖️ علاقة العمل
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ هيئات عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شيبة الحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المادتين 1 و 3 من قانون الإدارات القانونية 47 لسنة 73 و المادة الثانية من مواد إصداره و المادة السادسة من القانون 75 لسنة 63 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن إختصاص الإدارات القانونية و المؤسسات العامة و الهيئات العامة
و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص إدارة قضايا الحكومة أن تنوب عن الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، لما كان ذلك و كانت إدارة قضايا الحكومة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها أو تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبره فى القانون العام . فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئه العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قدم إلى الطاعنة إستمارات موقعاً عليها منه بطلب الإشتراك لديها عن المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع بصفتهم عما لديه إعتباراً من 1965/10/1 بالنسبة للمطعون ضده الثانى و إعتباراً من 1964/4/1 بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث و الرابع ، و أنه فى 1967/5/8 أخطر الطاعنة بإنتهاء خدمتهم لديه بعد أن أصبحوا شركاء معه بمقتضى عقد الشركة المبرم فى 1966/5/1 و الثابت التاريخ فى 1966/5/25 و خروجهم بذلك من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 64 و كان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1453 لسنة 66 قنا قد قضى ببراءة مورث المطعون ضدهم من تهمة عدم التأمين عن عماله إستناداً إلى قيام عقد الشركة فى 1966/6/25 و كانت الواقعة محل المحاكمة فى 1966/6/28 بما لا يتأدى معه الإحتجاج به فى النزاع حول علاقة العمل التى نشأت بين المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع و بين المورث قبل هذا التاريخ كما هو مقرر بنص المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1966 من أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها و كان فصله ضرورياً . لما كان ذلك فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم من إشتراكات التأمين و فوائد التأخير المستحقة عن المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع فى الفترة السابقة على قيام عقد الشركة تأسيساً على أنهم كانوا شركاء للمورث و لم يكونوا عمالاً لديه يكون قد أخطأ قد تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن و فى شركة التوصية ليست - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما علاقة شركة و أن ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً .