الطعن رقم 1393 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1982-5-31
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انعقاد عقد الايجار - تكييف العقد
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - القانون الواجب التطبيق
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ العقود الادارية
⚖️ تكييف العقد
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه و محمد رأفت خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الطاعنين لم يوضحوا ما هو الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه و أثره فى قضائه فهو نعى مجهل . و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقد المبرم بين الطرفين [ شركة المعمورة للإسكان و التعمير و بعض المستأجرين ] بشأن إستئجار كبائن بشاطئ المعمورة ليس عقد إدارياً لأن الشركة المؤجرة المطعون ضدها لم تتعاقد بوصفها سلطة عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن الغرض الأساس من الإجارة المكان فى حد ذاته و إنما إشتملت الإجارة على عناصر أخرى أكثر أهمية و بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى دعامته الثانية على أن المبنى وحده لم يكن هو العنصر الأساسى الذى إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين ، إذ إلتزمت الشركة المطعون ضدها فى العقود المبرمة بينها و بين الطاعنين بأن تؤدى خدمات عديدة منها زراعة و رى و صيانة الحدائق التى تحيط بالكبائن بمصاريف و على حسابها و بأن تعين عمالاً لصيانة الكبائن و لنظافة و إنارة الحدائق ، و هى خدمات يتعذر الفصل بين مقابلها
و بين مقابل إيجار المبنى ، و إنتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن هذا الإيجار لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً و خلص إلى نتيجة صحيحة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الدعامة الثانية وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن تعييبه بشأن الدعامة الأولى أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج .