⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1304 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1982-11-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مجلس الدولة
⚖️ الجزاءات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى. .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الجزاء - و على ما يبين من الأوراق قد أوقعه الطاعن على المطعون ضده طبقاً للمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المعدل بالقرار 802 لسنة 1967 و كانت المحكمة العليا قد قضت فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق عليا [ دستورية ] بتاريخ 1972/7/3 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت إختصاص جهات القضاء بقرار جمهورى و هو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون . و لازم ذلك أنه لا محل لتطبيقها على الجزاء الذى وقع على المطعون ضده و يكون هذا الجزاء خاضعاً للقانون 19 لسنة 59 فى شأن سريان أحكام النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة لذى كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المشار إليه و كان مفاد المادة الثامنة عشرة الواردة فى الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى أحالت إليها المادة الثالثة من القانون 19 لسنة 59 آنف البيان أن الشارع أعطى المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسيغ عن هذه المحاكم إختصاص آخر و ذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفى هذه المنشآت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإختصاص بنظر المطعون فى الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية ذات الولاية العامة . إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 و النص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و النص فى المادة الخامسة عشرة منه على إختصاص المحاكم التأديبية و هى أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و على إختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 59 سالف الذكر و ذلك إعتبار من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة فى 1972/10/5 ، لما كان ذلك، و كانت القواعد المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها على ما تقضى به المادة الأول من قانون المرافعات . و كان الطعن فى الجزاء الذى أوقعه الطاعن على المطعون ضده قد رفع فى 74/4/2 فى ظل العمل بقانون مجلس الدولة المشار إليه فإن المحاكم التأديبية بالمجلس تكون هى المختصة بنظره .