الطعن رقم 1128 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1982-11-29
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر
⚖️ اجر العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 و 119 و 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية و حدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية فى الأيام المعتاده و فى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل و أجره عن عمله فى الأعياد و بما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الإسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية و إعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية على إعتبار أن العامل لا يلتزم أصلاً بالعمل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المشرع قد حدد للعامل فى مقابل تشغيله وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة و فى يوم الراحة أجراً خاصاً مما نص عليه فى المادة 121 من قانون العمل المشار إليه من أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد و أجر عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً
و هذه المضاعفة أنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالف الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجره اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً .