⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1099 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1982-3-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حوالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ آثار العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعه و عبد المنعم رشدى عبد الحميد ومصطفى زعزوع ومحمد عبد المنعم جابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد، فيتملك المشتري الثمرات والثمار في المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معينا بالذات من وقت تمام العقد، ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف، يستوي في بيع العقار أن يكون العقد مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقده، إلا أن حق المشتري بعقد غير مسجل في اقتضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل البائع ولا يجوز له أن يتمسك به قبل المستأجر من هذا الأخير، ذلك أن مفاد ما تقضي به المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني - وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص، ولا يعد المشتري خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا بإنتقال الملكية إليه بالتسجيل، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع، فلا يستطيع الرجوع عليه بشئ بالطريق المباشر إلا إذا أحال البائع إليه حقه في الأجرة وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الأوراق أن مورث الطاعنة و البائع له يستندان إلى عقدى بيع إبتدائيين ، و كان قد قضى برد و بطلان الحوالة الصادرة من البائع للبائع لهذا المورث و كانت الطاعنة لم تنع على هذا القضاء بأى مطعن ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو خالف القانون ، إذ إنتهى إلى أن الحوالة الصادرة من البائع لمورث الطاعنة قد وردت على محل معدوم لأن الحق المحال به لم يؤل أصلاً للبائع حتى يتصرف فيه بحوالته إلى هذا المورث .