الطعن رقم 1048 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1982-11-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ حيازة
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ مسائل الواقع - ضمان التعرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 961 من القانون المدني تنص على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض". ومؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذى يتوقف عليه قبول الدعوى فإذا لم يثبت لديها أن الدعوى رفعت خلال السنة التالية لوقوع التعرض تعين عليها أن تقضي بعدم قبولها دون طلب أو دفع من الخصوم بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من وقوع التعرض فإنه قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض و هو كل عمل مادى أو كل تصرف قانونى يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر إدعاء يتعارض مع حق واضع اليد فيكفى أن يعارض المدعى عليه حق المدعى فى الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضرر بالمدعى أو أن يكون ظاهراً أو حصل علناً و إنما يكفى أن يعلم به المدعى حتى يبدأ ميعاد السنة التى يجوز له رفع الدعوى خلالها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إستخلاص واقعة التعرض فى وضع اليد على النحو السابق و علم المدعى بها هو من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً و له سنده من الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا تتابعت أعمال التعرض و ترابطت و كانت صادرة من شخص واحد فإنها تنشئ حالة إعتداء مستمرة يبدأمعها إحتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل فى هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن إعتداء على الحيازة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الدفع بالتقادم أو إنقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، و الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف أنهم لم يتمسكوا بهذا الدفع أو الدفاع و لم يقدموا الدليل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع أو الدليل على التاريخ الذى حصل فيه ذلك التمسك على فرض حصوله لما يعتبر النعى به سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .