الطعن رقم 8 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1954-6-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبولها بما قرنها الطالب من شرائط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وحضور ابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى ومصطفى حسن وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل وأنيس غالى ومحمود عياد ومصطفى كامل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار ومرافعه المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
من حيث ان الطالب الاول نزل عن دعواه ، فيتعين اثبات ذلك .
ومن حيث ان الطالب الثانى الاستاذ ......... قدم فى 31 من ديسمبر سنه 1953 طلبا الى وزارة العدل ابدى رغبته فى اعتزال خدمة القضاء على ان يعامل بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنه 1952 وذلك بضم مدة خدمة سنتين مع اداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة ، ولما كان هذا الايجاب من الطالب قد صادف قبولا من وزارة العدل واقر مجلس الوزراء شرائط الطالب كاملة كما بينهما ، فانه يترتب على هذا القبول انهاء رابطة التوظف وتبعا يكون قد ارتضى الطالب نهائيا تسوية حالته على الاساس الذى بينه فى كتاب الاستقالة مع ما قرته به من شرائط ليس من بينها استمساكه بالسير فى هذا الطلب وما ترتب عليه من حقوق .
ومن ثم يصبح هذا الطلب بعد اذ قبل الطاعن مختارا قطع هذه الرابطة بصفة نهائية غير قائم .
ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبول الاستقالة التي قدمها الطالب إلى وزارة العدل بما قرنها من شرائط يترتب عليه إنهاء رابطة التوظف ومن ثم يصبح هذا الطلب بعد إذ قبل مختارا قطع هذه الرابطة بصفة نهائية غير قائم.