⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1017 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1982-11-22 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل . و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لآداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كان النص فى المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أن [ أولاً ] تحسب مدة إستدعاء أفراد الإحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين [ ثانياً ، ثالثاً ] من هذه المادة أجازة إستثنائية بمرتب أو بأجر كامل ... " مقصور على مدة الإستدعاء من الإحتياط المنصوص عليها 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى المادة الثالثة و ما بعدها من ذات القانون لإختلاف كل من نوعى الخدمة فى أحكامه و مبناه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده إستدعى للخدمة العسكرية الإلزامية ، و كان صدور قرار من المجلس الطبى العسكرى لا يخلع عنه صفة المجند عن الفترة التى إنخرط فيها فى السلك العسكرى طبقاً للمادتين 122 ، 123 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة و الترقية لضابط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة . و من ثم لا يستحق أجراً خلال فترة تجنيده . فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى فى قضائه بإلزام الطاعنة بأجر المطعون ضده عن الفترة التى تغيب فيها عن العمل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بمقولة أنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .