الطعن رقم 740 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1982-1-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج
⚖️ سبب الالتزام
⚖️ سبب الالتزام - الاشتراط لمصلحة الغير
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد العلاقة الايجارية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر المطعون ضدها مستأجرة أصلية لعين النزاع إستناداً إلى أحكام النيابة الضمنية و الإشتراط لمصلحة الغير ، ذلك أن الزوجة لا تعد طرفاً فى عقد الإيجار الصادر لمصلحة الزوج إلتزاماً بنسبية أثره ، و أن حقها فى الإقامة مستمد من حقه مقروناً بعلته و هى إستمرار العلاقة الزوجية بحيث إذا إنفصمت ، إنتفت العلة فلا يبقى لها من سبيل على العين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ مكن المطعون ضدها من شقة النزاع تغليباً لحقها كحاضنة على حق الطاعن كمستأجر مع أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه لا يلزم المطلق بالتخلى عن مسكن الزوجية لمطلقته الحاضنة ، إلا أنه لما كان القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذى صدر فى تاريخ لاحق للحكم المطعون فيه قد نص فى المادة الرابعة منه على أن " للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها لإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيىء لها المطلق سكناً آخر مناسباً و كان هذا النص ـ و الغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة ــ متعلقاً بالنظام العام ، فينطبق على واقعة الدعوى بأثر فورى ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يتحد بأنه هيأ للحاضنة المطعون ضدها مسكناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم شقة النزاع إليها يكون قد إتفق مع نص المادة المذكورة مما يضحى معه الطعن غير منتج .