الطعن رقم 716 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1982-6-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ فضالة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطلان المترتب على عدم إخطار النيابة العامة بالدعوى وفقاً للمادة 88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا من صاحب المصلحة فيه ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأ ذمة المدين إذ أقر الدائن هذا الوفاء ويكون من أثر هذا الوفاء - على ما تنص به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية أن ينقلب - الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً.