⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 714 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1982-4-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن بيد الدائنين والمدينين
⚖️ قواعد التحكيم بصفة عامة
⚖️ تضامن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ القانون الاجنبى
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدها الرابعة لم توجه إليها طلبات و لم يحكم عليها أو على المطعون ضدهما الثانية و الثالثة بشئ ، و كانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب تتعلق بالمطعون ضدها الأولى وحدها ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية و الثالث و الرابعة ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم على الطاعنة و المطعون ضدهما الثانية و الثالثة متضامنين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينال من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شرط التحكيم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر طلب الطاعنة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوى رقم ... قبل تمسكها بشرط التحكيم - تنازلاً ضمنياً عن التمسك بهذا الشرط و رتب على ذلك سقوط حقها فى التمسك به ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت أن شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار موضوع الدعوى قد نص على إحالة كل ما ينشأ عنها من نزاع إلى التحكيم فى لندن ، و كان المشرع قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج و لم ير فى ذلك ما يمس النظام العام فإنه يرجع فى تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لآثاره فى قواعد القانون الإنجليزى بإعتباره قانون البلد الذى إتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط ألا يكون فى قواعد ذلك القانون ما يخالف قواعد النظام العام فى مصر ، متى كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد تطرق - بعد أن قضى بسقوط حق الطاعنة فى التمسك بشرط التحكيم إلى إعتبار هذا الشرط باطلاً لعدم تضمنه أسماء المحكمين طبقا لما أوجبته المادة 3/503 مرافعات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بإخضاعه هذا الشرط للقانون المصرى دون القانون الإنجليزى الواجب التطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مناط استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر أي متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفي معه أن تتعارض مع نص قانوني آمر، وإذ كانت المادة 3/503 مرافعات بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو في إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه، فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق.