الطعن رقم 645 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1982-5-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - النزاع حول ملكية العين المؤجرة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انعقاد عقد الايجار - ايجار ملك الغير
⚖️ حيازة
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي، وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه، كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر، يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكون إدعاء الغير بالملكية إذا كان جدياً منازعة فى إستحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل فى طلب الإخلاء المؤسس على التأخير فى الوفاء بالإجرة ، و إذا كانت هذه المنازعة من إختصاص محكمة الإخلاء تعين عليها حسمها و إلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن نزاعاً جدياً قام بين الطاعن و بين الهيئة العامة للأوقاف حول ملكية العين المؤجرة و أن هذا النزاع معروض على القضاء فى الدعوى ... و لم يفصل فيها بعد ، و أنه لا يحول دون جدية هذا النزاع سبق الحكم لصالح الطاعن فى دعوى حيازة لأنه لا أثر لها على دعوى المطالبة بالحق ، فإن مذهب الحكم فى هذه الخصوصية صحيح لوجوب البت فى النزاع حول الملكية قبل التعرض للفصل فى طلب الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما إنتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف بوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى الملكية رقم ... ... ، ذلك أن وقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية لازمة للحكم فى موضوعها يعنى أن تكون هذه المسألة مما يخرج من إختصاص المحكمة المعروضة عليها الدعوى - لا يقدح فى ذلك أن دعوى أخرى بالمسألة الأولية قد رفعت من قبل سواء أمام ذات الدائرة أو دائرة أخرى بنفس المحكمة ، إذ أن علاج هذا الوضع فيما ينشأ عنه من إزدواج فى المجهود أو إحتمال تعارض الأحكام أن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بضم الدعويين .