⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 631 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1982-4-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش العامل
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - عدم رجعية القوانين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وابراهيم زغو وماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بأن "تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة..." وفي المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المذكور بأن "تسري أحكام القانون المرافق على المستحقين المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959... " مفاده أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون لأنه وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم، وأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تجبر على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون إلا بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لا يسرى بوجه عام إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه إعمالاً للأثر المباشر للقانون، و كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون عليهم الأربعة الأول قد أحيل إلى التقاعد منذ سنة 1954 فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 و القانون رقم 63 لسنة 1964 فإن أحكام هذين القانونين لا تمتد إليه و لا تظله من ثم مظلة التأمينات الإجتماعية مما تكون دعوى ورثته بطلب إلزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالوفاء لهم بمعاش عنه فاقدة الأساس . و لا يغير من ذلك صدور حكم على صاحب العمل بإلزامه بتقدير معاش للعامل ، فهو لا ينشئ له حقاً قبل الهيئة لا تقرره له القوانين ، و من ثم لا يكتسب ورثته أى حق قبل الهيئة الطاعنة أيضاً .