الطعن رقم 594 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1982-4-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر العامل
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - وقف العامل
⚖️ عقد العمل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ وقف العامل
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وعبد العزيز فودة ومحمود صدقى خليل وحسنى عبد العال محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
) إن القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1971 و قد صدر بشأن العفو عن المفرج عنهم صحياً عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم فى قضايا سياسية و ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو 1971 و بجوار إعادة بعض الموظفين العموميين المحكوم عليهم بعقوبة جنائية فى القضايا السياسية إلى خدمة الدولة ، لم يجعل الإعادة إلى العمل نتيجة لازمة و حتمية بصدوره و إنما هى جوازية لجهة العمل - بصريح نص المادة الثانية منه و التى صدرت بعبارة " يجوز أن يعاد ... " كما زيلت تلك المادة بعبارة " و يعتبر العفو من العقوبة فى حكم هذا النص بمثابة إستيفاء لها " كما نصت المادة الثالثة من ذلك القرار على أن " كل موظف أعيد إلى الخدمة وفقاً للمادة السابقة يكون تحت الأختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته و يجوز لأسباب تتعلق بالأمن يقررها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال فترة الأختبار " و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المذكور أن غالبية من تقدم ذكرهم و المحكوم عليهم فى قضايا الأخوان المسلمون بعقوبة الجناية و كانوا عاملين سابقين بالحكومة و القطاع العام و فصلوا من عملهم قانوناً للحكم عليهم بعقوبة الجناية و بدون عمل حالياً ليس لهم مورد خلاف وظائفهم كما أنهم أرباب أسر و ليس لديهم حالياً ما يكفل لهم حياة شريفة ، و قد باءت بالفشل جميع المحاولات التى بذلوها فى عودتهم إلى أعمالهم السابقة أو أى عمل مناسب . و ذلك عل غرار أحكام القانون 176 لسنة 1960 بشأن المحكوم عليهم من محكمة الشعب سنة 1955 . و إذ كان ذلك فلا محل للقول بأن صدور هذا القرار يعنى حتماً و لزاماً إستمرار علاقة العمل قائمة أو إعتبار واقعة الفصل كأن لم تكن . و إذ كانت واقعة الحبس الإحتياطى على ذمة الإتهام الذى إنتهت بإدانة الطاعن بالحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات فى المدة من 1965/3/23 حتى 1966/8/16 قد وقعت فى ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الصادر بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لم يرد به نص يعالج حالة العامل الذى يحبس إحتياطيا من حيث مدى حقه فى تقاضى أجره مثلما تناولته المادة 69 من القرار الجمهورى 2309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام
و هى لا تحكم واقعة الدعوى بإعتبار أنه لم يعمل به بالتطبيق للمادة الثالثة من مواد إصداره إلا إعتباراً من تاريخ نشره فى 1966/8/28 ، و من ثم تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل فى هذا الشأن إعمالاً للمادة الأولى من لائحة النظام الأول ، و فى ذلك لا تخول المادة 67 من قانون العمل حق العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول - و هو ما لم تقم على أساس منه دعوى الطاعن - و متى كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من رفض إجابة الطاعن إلى طلب النصف الآخر من الأجر عن فترة الحبس الإحتياطى - بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يضحى على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1971 و قد صدر بشأن العفو عن المفرج عنهم صحياً عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم فى قضايا سياسية و ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو 1971 و بجوار إعادة بعض الموظفين العموميين المحكوم عليهم بعقوبة جنائية فى القضايا السياسية إلى خدمة الدولة ، لم يجعل الإعادة إلى العمل نتيجة لازمة و حتمية بصدوره و إنما هى جوازية لجهة العمل - بصريح نص المادة الثانية منه و التى صدرت بعبارة " يجوز أن يعاد ... " كما زيلت تلك المادة بعبارة " و يعتبر العفو من العقوبة فى حكم هذا النص بمثابة إستيفاء لها " كما نصت المادة الثالثة من ذلك القرار على أن " كل موظف أعيد إلى الخدمة وفقاً للمادة السابقة يكون تحت الأختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته و يجوز لأسباب تتعلق بالأمن يقررها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال فترة الأختبار " و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المذكور أن غالبية من تقدم ذكرهم و المحكوم عليهم فى قضايا الأخوان المسلمون بعقوبة الجناية و كانوا عاملين سابقين بالحكومة و القطاع العام و فصلوا من عملهم قانوناً للحكم عليهم بعقوبة الجناية و بدون عمل حالياً ليس لهم مورد خلاف وظائفهم كما أنهم أرباب أسر و ليس لديهم حالياً ما يكفل لهم حياة شريفة ، و قد باءت بالفشل جميع المحاولات التى بذلوها فى عودتهم إلى أعمالهم السابقة أو أى عمل مناسب . و ذلك عل غرار أحكام القانون 176 لسنة 1960 بشأن المحكوم عليهم من محكمة الشعب سنة 1955 . و إذ كان ذلك فلا محل للقول بأن صدور هذا القرار يعنى حتماً و لزاماً إستمرار علاقة العمل قائمة أو إعتبار واقعة الفصل كأن لم تكن . و إذ كانت واقعة الحبس الإحتياطى على ذمة الإتهام الذى إنتهت بإدانة الطاعن بالحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات فى المدة من 1965/3/23 حتى 1966/8/16 قد وقعت فى ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الصادر بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لم يرد به نص يعالج حالة العامل الذى يحبس إحتياطيا من حيث مدى حقه فى تقاضى أجره مثلما تناولته المادة 69 من القرار الجمهورى 2309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام
و هى لا تحكم واقعة الدعوى بإعتبار أنه لم يعمل به بالتطبيق للمادة الثالثة من مواد إصداره إلا إعتباراً من تاريخ نشره فى 1966/8/28 ، و من ثم تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل فى هذا الشأن إعمالاً للمادة الأولى من لائحة النظام الأول ، و فى ذلك لا تخول المادة 67 من قانون العمل حق العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول - و هو ما لم تقم على أساس منه دعوى الطاعن - و متى كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من رفض إجابة الطاعن إلى طلب النصف الآخر من الأجر عن فترة الحبس الإحتياطى - بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يضحى على غير أساس .
إن القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1971 و قد صدر بشأن العفو عن المفرج عنهم صحياً عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم فى قضايا سياسية و ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو 1971 و بجوار إعادة بعض الموظفين العموميين المحكوم عليهم بعقوبة جنائية فى القضايا السياسية إلى خدمة الدولة ، لم يجعل الإعادة إلى العمل نتيجة لازمة و حتمية بصدوره و إنما هى جوازية لجهة العمل - بصريح نص المادة الثانية منه و التى صدرت بعبارة " يجوز أن يعاد ... " كما زيلت تلك المادة بعبارة " و يعتبر العفو من العقوبة فى حكم هذا النص بمثابة إستيفاء لها " كما نصت المادة الثالثة من ذلك القرار على أن " كل موظف أعيد إلى الخدمة وفقاً للمادة السابقة يكون تحت الأختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته و يجوز لأسباب تتعلق بالأمن يقررها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال فترة الأختبار " و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المذكور أن غالبية من تقدم ذكرهم و المحكوم عليهم فى قضايا الأخوان المسلمون بعقوبة الجناية و كانوا عاملين سابقين بالحكومة و القطاع العام و فصلوا من عملهم قانوناً للحكم عليهم بعقوبة الجناية و بدون عمل حالياً ليس لهم مورد خلاف وظائفهم كما أنهم أرباب أسر و ليس لديهم حالياً ما يكفل لهم حياة شريفة ، و قد باءت بالفشل جميع المحاولات التى بذلوها فى عودتهم إلى أعمالهم السابقة أو أى عمل مناسب . و ذلك عل غرار أحكام القانون 176 لسنة 1960 بشأن المحكوم عليهم من محكمة الشعب سنة 1955 . و إذ كان ذلك فلا محل للقول بأن صدور هذا القرار يعنى حتماً و لزاماً إستمرار علاقة العمل قائمة أو إعتبار واقعة الفصل كأن لم تكن . و إذ كانت واقعة الحبس الإحتياطى على ذمة الإتهام الذى إنتهت بإدانة الطاعن بالحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات فى المدة من 1965/3/23 حتى 1966/8/16 قد وقعت فى ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الصادر بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لم يرد به نص يعالج حالة العامل الذى يحبس إحتياطيا من حيث مدى حقه فى تقاضى أجره مثلما تناولته المادة 69 من القرار الجمهورى 2309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام
و هى لا تحكم واقعة الدعوى بإعتبار أنه لم يعمل به بالتطبيق للمادة الثالثة من مواد إصداره إلا إعتباراً من تاريخ نشره فى 1966/8/28 ، و من ثم تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل فى هذا الشأن إعمالاً للمادة الأولى من لائحة النظام الأول ، و فى ذلك لا تخول المادة 67 من قانون العمل حق العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول - و هو ما لم تقم على أساس منه دعوى الطاعن - و متى كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من رفض إجابة الطاعن إلى طلب النصف الآخر من الأجر عن فترة الحبس الإحتياطى - بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يضحى على غير أساس .
إن القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1971 و قد صدر بشأن العفو عن المفرج عنهم صحياً عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم فى قضايا سياسية و ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو 1971 و بجوار إعادة بعض الموظفين العموميين المحكوم عليهم بعقوبة جنائية فى القضايا السياسية إلى خدمة الدولة ، لم يجعل الإعادة إلى العمل نتيجة لازمة و حتمية بصدوره و إنما هى جوازية لجهة العمل - بصريح نص المادة الثانية منه و التى صدرت بعبارة " يجوز أن يعاد ... " كما زيلت تلك المادة بعبارة " و يعتبر العفو من العقوبة فى حكم هذا النص بمثابة إستيفاء لها " كما نصت المادة الثالثة من ذلك القرار على أن " كل موظف أعيد إلى الخدمة وفقاً للمادة السابقة يكون تحت الأختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته و يجوز لأسباب تتعلق بالأمن يقررها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال فترة الأختبار " و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المذكور أن غالبية من تقدم ذكرهم و المحكوم عليهم فى قضايا الأخوان المسلمون بعقوبة الجناية و كانوا عاملين سابقين بالحكومة و القطاع العام و فصلوا من عملهم قانوناً للحكم عليهم بعقوبة الجناية و بدون عمل حالياً ليس لهم مورد خلاف وظائفهم كما أنهم أرباب أسر و ليس لديهم حالياً ما يكفل لهم حياة شريفة ، و قد باءت بالفشل جميع المحاولات التى بذلوها فى عودتهم إلى أعمالهم السابقة أو أى عمل مناسب . و ذلك عل غرار أحكام القانون 176 لسنة 1960 بشأن المحكوم عليهم من محكمة الشعب سنة 1955 . و إذ كان ذلك فلا محل للقول بأن صدور هذا القرار يعنى حتماً و لزاماً إستمرار علاقة العمل قائمة أو إعتبار واقعة الفصل كأن لم تكن . و إذ كانت واقعة الحبس الإحتياطى على ذمة الإتهام الذى إنتهت بإدانة الطاعن بالحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات فى المدة من 1965/3/23 حتى 1966/8/16 قد وقعت فى ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الصادر بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لم يرد به نص يعالج حالة العامل الذى يحبس إحتياطيا من حيث مدى حقه فى تقاضى أجره مثلما تناولته المادة 69 من القرار الجمهورى 2309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام
و هى لا تحكم واقعة الدعوى بإعتبار أنه لم يعمل به بالتطبيق للمادة الثالثة من مواد إصداره إلا إعتباراً من تاريخ نشره فى 1966/8/28 ، و من ثم تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل فى هذا الشأن إعمالاً للمادة الأولى من لائحة النظام الأول ، و فى ذلك لا تخول المادة 67 من قانون العمل حق العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول - و هو ما لم تقم على أساس منه دعوى الطاعن - و متى كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من رفض إجابة الطاعن إلى طلب النصف الآخر من الأجر عن فترة الحبس الإحتياطى - بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يضحى على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى بالوجهين الثانى و الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب بالقول بعدم الرد على ما أثاره بالنسبة لسبب الفصل أو لبطلان الحكم لعدم إيداع مسودته فى الميعاد القانونى فهو غير مقبول ، ذلك لأن البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع كما أنه لم يقدم دليلاً على سابقة تمسكه به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .