الطعن رقم 359 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1982-2-15
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ افلاس
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل
⚖️ مسائل الواقع - تقدير مبرر شهر الافلاس
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى وعلى عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس ، إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و عملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر و أن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى و مستخلصة منها إستخلاصاً سائغاً و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن لم يرفق بملف الطعن صورة رسمية من الطعن المشار إليه فى وجه النعى للتدليل على سلامة وجه النعى ، فإن النعى فى هذا الخصوص يصبح مفتقراً دليله .