⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1982-5-5 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد العلاقة الايجارية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ صورية
⚖️ آثار العقد
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ابراهيم الدسوقى وفهمى عوض مسعد و جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقى احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيها على المعنى الظاهر لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الأدلة و كفايتها فى الإقناع من شأن محكمة الموضوع متى كان تقديرها لا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن التي تقابل المادة الثانية عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ إنتقال الملكية" يدل على أن الأجرة المحددة بعقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الصادر من المالك السابق حجة على المالك الجديد دون إشتراط أن يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية، وترتيباً على ذلك فإن إتفاق المالك السابق والمستأجر أثناء الإمتداد القانوني للعقد على أجرة تقل عن الأجرة القانونية حجة على المالك الجديد ولو لم يكن لهذا الاتفاق تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ما لم يثبت المالك الجديد صورية هذا الإتفاق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير القرائن من سلطة محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بها إذا إطمأنت إليها و أن تلتفت عنها إذا تطرق إليها الشك طالما أنها ليست قاطعة فيما اريد الإستدلال بها عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار، وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره، وأن علاقة المشتري بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولا يترتب عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به أما الأجرة المستحقة عن الفترة السابقة على ذلك فليس له أن يطالب المستأجر بها إلا إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار. وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.