الطعن رقم 17 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1982-11-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ التزامات البائع
⚖️ تسجيل
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى منع التعرض
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى فهم الواقع هو بما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 961 من القانون المدني على جواز رفع دعوى منع التعرض في خلال السنة التالية من وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة. فإنه وإن كان هذا الميعاد ميعاد سقوط لا يسري عليه تقادم أو انقطاع إلا أن رفع الدعوى في خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى إذ أن الشرع في المادة 110 من قانون المرافعات يلزم المحكمة غير المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤدياً بذاته إلى نظرها وكأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها فتعتبر الدعوى وكأنها قد رفعت منذ البداية أمامها وتكون العبرة في تاريخ رفعها هو برفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت بها ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى وتتابع الدعوى سيرها أمام المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه برفضه الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد مضى عام قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و بحسبه ذلك فلا مؤدى إلى نقض ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح ما وقع من أخطاء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لقاضى الموضوع بحث ما يقدم له من دلائل و مستندات و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر و ليس بلازم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان قانون الشهر العقارى قد أوجب لنقل ملكية العقار بالبيع حصول الشهر طبقاً للقانون و كان حكم صحة التعاقد الذى يتمسك به الطاعنة لا يفيد إنتقال الملكية إليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع و نفاذه بل يبقى إنتقال الملكية متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون .