⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 926 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1982-4-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه و لا يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى الإستئناف ، و إنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه و فى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه و ما يجيز القانون إثارته من أسباب تتعلق بالنظام العام مما يتأدى معه القول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعدم جواز الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض على الأوراق و المستندات التى سبق تقديمها لمحكمة الموضوع و لم يكن قد طعن فيها بالتزوير أمامها بإعتبارها سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بنى الطعن على وقوع بطلان جوهرى فى الحكم المطعون فيه و إدعى بتزوير ورقته بعد النطق به و تعلق الفصل فى صحة سبب الطعن على ثبوت هذا التزوير من عدمه فإن الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض فى هذه الحالة يكون جائزاً. لما كان ذلك، و كان الإدعاء بالتزوير قد إنصب على حدوث تغيير مادى به ديباجة نسخة الحكم الأصلية المطعون فيه و على محضر جلسة النطق به بكشط كلمة " علنا " من ديباجة نسخة الحكم الأصلية و كتابة عبارة " فى غير علانية " و تعديل كلمة علنا بمحضر جلسة النطق بالحكم إلى عبارة " فى غير علانية " مما يجعل النطق بالحكم قد تم فى جلسة غير علنية، و تعلق السبب الأول من سببى الطعن بذلك لأن مبناه الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان للنطق به فى جلسة غير علنية فإن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة يكون جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة .