الطعن رقم 985 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1982-1-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ الاثر الناقل للاستئناف - ماهيته
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التكرار فى التأخر بالوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - عدم رجعية القوانين
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله و محمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . و إذ لم يقدم الطاعن وفق طعنه صورة لأصل صحيفة الإستئناف المعلنة إليه ليدلل بها على بطلان الإعلان حتى تستطيع محكمة النقض التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فإن النعى يضحى عارياً عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستئناف طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات لا يطرح على محكمة الإستئناف من الطلبات الموضوعية التى سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة و ما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاء مختلطاً لصالح و ضد المستأنف و لم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، و إذ كان طلب إخلاء للإضرار بالمبنى أو الإساءة للمالك لا يعتبر كل منهما سبباً فى دعوى بل يعد كل منهما طلباً يغاير طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . و كانت محكمة أول درجة قد قضت بالإخلاء لهذا الطلب وحده و هو ما إستأنفه المطعون ضده دون الطاعن فإن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية هذا الطلب دون الطلبين الأخيرين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستقر قضاء محكمة النقض على أن التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بنص الفقرة [ أ ] من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 التى تحكم واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ، و إذ كان البين أنه لم يسبق للطاعن أن أقام دعوى موضوعية بالإخلاء على المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إنتفاء التكرار فى التأخير عن سداد الأجرة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا يؤثر فى ذلك ما تمسك به الطاعن بالجلسة من إنطباق القانون رقم 36 لسنة 1981 على واقعة النزاع بسبب إقامة الدعوى رقم 281 لسنة 1973 مستعجل القاهرة على المطعون ضده لما هو مقرر بأنه - لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها عن الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه ، فإذا تبين أن أحد هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل إلى الدفع بهذا السبب و لا إلى إثارته من محكمة النقض من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه جاءت خلوا من الإشارة إلى تمسك الطاعن بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 281 لسنة 1973 مستعجل القاهرة و أنه و إن كان الطاعن قد أرفق صورة هذا الحكم ضمن مستندات هذا الطعن إلا أن هذه الصورة لا تحمل ما يفيد أنها كانت تحت نظر محكمة الإستئناف فلا يصح الإستناد إليه أمام محكمة النقض إذ لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه سبق عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يعتبر تشريعاً تفسيرياً للقانون رقم 52 لسنة 1969 إذ لم يرد به أو المذكرة الإيضاحية ما يفيد هذا المعنى بل إنه أورد أحكاماً مستحدثة تغاير تماماً تلك المنصوص عليها فى هذا القانون الأخير و إذ أراد الشارع إعتبار التأخر فى وفاء الأجرة أمام قاضى الأمور المستعجلة ضمن حالات التكرار التى تبرر الإخلاء على خلاف ما إستقر عليه قضاء النقض فقد أجرى تعديلاً فى صياغة المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ثم أضاف فقرتين للنص و هو التعديل الذى أفصح عنه تقرير لجنة مجلس الشعب من أنها رأت نقل عبارة " فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بإخلائه أو بطرده بحسب الأحوال " إلى نهاية الفقرة " حتى ينصرف أثرها سواء على القضايا التى يختص بها القضاء العادى أو القضاء المستعجل على حد سواء ، كما حرص المشرع فى عجز تلك المادة و بنص خاص - على إلغاء المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ما يقطع بأنه ليس تشريعاً تفسيرياً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان القانون 136 لسنة 1981 أثر فورى على المراكز القانونية القائمة التى إستقرت حتى عند نفاذه إلا أنه لا ينسحب على المراكز القانونية التى نشأت و إنتهت قبل العمل به و بالتالى لا تعتبر حالة الوفاء بالأجرة المتأخرة فى دعوى الطرد أمام قاضى الأمور المستعجلة و التى تمت و إنتهت قبل العمل بهذا القانون ضمن حالات التأخير التى يتوافر بها ركن التكرار ، و إذ كان الوفاء بالأجرة المبين بالحكم المستعجل رقم 281 لسنة 1973 قد تم و إنتهى قبل نفاذ القانون 136 لسنة 1981 فإنه لا يسرى عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان البين من الحكم رقم 281 لسنة 1973 مستعجل القاهرة أن المطعون ضده أودع الأجرة المستحقة خزانة المحكمة فى 1973/1/25 بعد عرضها قانوناً على الطاعن فى 1973/1/24 و قبل إعلانه بصحيفة تلك الدعوى فى 1973/1/27 و من ثم فإن الوفاء يكون قد تم قبل إنقضاء الخصومة و لا يعتبر المطعون ضده لذلك قد تراخى عن الوفاء أمام قاضى الأمور المستعجلة و لا يقوم به بالتالى حالة التكرار فى التأخير فى الوفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كان يبين من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة الموضوع و المستندات المرفقة بها أن الطاعن لم يطلع عليها إلا أنه إذ كانت هذه المذكرة لم تتضمن دفاعاً جديداً للمطعون ضده و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شىء مما جاء بهذه المذكرة و لم يشر إلى المستندات المرفقة بها فإن قبول هذه المذكرة و المستندات لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن .