⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 749 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1982-1-2 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ الوعد بالتعاقد
⚖️ عقد الاذعان
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تعيين العاملين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ مسائل الواقع - تقدير وسائل الاكراه
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وإبراهيم فراج ووليم بدوى وزكى المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إبتداء على أن قيام البنك بإجراء نشرة داخلية عن مسابقة لتعيين كتبة قضائيين بالفئة السابعة لا يعتبر وعداً بالتعيين على هذه الفئة لمن ينجح فى المسابقة لعدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الوعد بالتعاقد ، إذ أن النشر لا يعتبر أيجاباً باتاً و إنما مجرد دعوة إلى التفاوض لا يرتب القانون عليها أثراً قانونياً و للبنك أن يعدل عنها فى أى وقت يشاء ، ثم إنتهى الحكم إلى تعيين الطاعنين على الفئة التاسعة كان منبت الصلة بالإجراءات التى تمت بناء على النشرة الداخلية المشار إليها و أنه تم بناء على نشرة جديدة أعقبها قيام الطاعنين بسحب طلبيهما السابقين و تقديم طلبين جديدين بالتعيين على الفئة التاسعة و إستبعد الحكم أن يكون قد وقع عليهما إكراه فى ذلك كما نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى ، و فى تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و ما دام ما إنتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها إحتكار الموجب لهذه السلع و المرافق إحتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق و أن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة و بشروط واحدة و لمدة غير محددة ، و السلع الضرورية هى التى لا غنى عنها للناس و التى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها و لا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب و لو كانت جائزة و شديدة . و لما كان ذلك ، و كانت هذه الخصائص لا تتوافر فى التعاقد الذى تم بين الطاعنين و البنك المطعون ضده على التعيين فى وظيفة من الفئة التاسعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان يكون متفقاً مع صحيح القانون ، و ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعد ذلك من إخلال بقواعد المساواة فهو نعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ـ هو التحقق من توافر شرط المساواة ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى غير مقبول .