⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 746 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1982-1-4 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ملحقات العين المؤجرة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه و محمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد لها بصفة دائمة والتي لا يتأتى الحصول على منفعة العين أو لا تستكمل هذه المنفعة إلا بها، فإن ذلك مشروط بعدم تجاوز المستأجر لإستعمال الملحقات للغرض الذي وجدت من أجله أو تجاوز لما هو غير ضروري لتحقيق هذا الغرض، فإن فعل فإنه يكون قد خرج عن حقه في استعمال الملحقات إلى الإعتداء على الملكية بما يجيز رد هذا الإعتداء بإعادة الحال إلى ما كانت عليه دون حاجة لإثبات وقوع ضرر على المالك وذلك ما لم يوجد اتفاق خاص مخالف بين المستأجر وبين المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الممر المؤدي إلى الطريق العام يعتبر من ملحقات الأماكن المؤجرة الكائنة داخل الممر، غير أن ذلك لا يكون إلا في نطاق ما خصص هذا الممر من أجله وهو المرور، لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الفترينه موضوع النزاع وثبتها على حائط عمارة المطعون عليها الأولى بعيداً عن حائط المحلين المؤجرين له وشغل جزء منها حيزاً من فراغ الممر، فإن الطاعن يكون قد تجاوز حقه في استعمال الممر، وإن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك مقرراً أن الفترينه وضعت بمدخل الممر في مكان لا يعد جزءاً من العين المؤجرة أو ملحقاتها، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون محمولاً على أن جزء الفترينة الواقع داخل الممر لا يعدو استعمالاً مشروعاً للممر في حدود الغرض المخصص له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ إعتد الحكم المطعون فيه بالمعنى الظاهر لعبارات الشرط الوارد بالعقد فإنه لا يكون ــ مطالباً ــ بعد ذلك بإيراد أسباب لتبرير الأخذ بهذا المعنى لأن إستقصاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد عدلت عن هذا المعنى للظاهر فيكون عليها عندئذ أن تبين علة هذا العدول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز له إبداؤه و لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .