الطعن رقم 686 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1982-4-5
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأميم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شركات
⚖️ علاقة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وإبراهيم زغو وماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية ليست ــ و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة ــ علاقة عمل و أن حقيقة الأمر أن ما يأخذه مقابل عمله هو فى الأصل حصة من الربح و ليس أجر مستحقاً لأجير ، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن شركة التوصية التى كان الطاعن شريكاً متضامناً فيها و مديراً لها ـ قد أممت تأميماً نصفياً منذ 1962/1/30 بموجب القانون 42 لسنة 1962 و ذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون 118 لسنة 1961 فى شأن مساهمة الدولة بحصة مقدارها 50 % من رأسمالها ثم تلا ذلك تأميمها تأميماً كلياً فى 1963/5/7 . و أن الطاعن إستمر فى العمل مديراً لها بعد التأميم النصفى . و كان الحكم المطعون فيه و إن كيف علاقة الطاعن بالشركة المذكورة قبيل التأميم تكييفاً صحيحاً بأنها علاقة شريك متضامن و ليست علاقة عمل مما لا يكون له حق فى النسبة المقررة له من أرباحها بموجب عقد تأسيسها بإعتبارها أجر عمل فى الفترة السابقة على التأميم . لم يعن ببحث علاقة الطاعن بالشركة و إستمراره فى العمل مديراً لها بعد التأميم . النصفى و مدى أحقيته فى تلك النسبة من أرباحها بإعتبارها أجراً . فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .