⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 682 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1982-5-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الميزة الافضل
⚖️ التقادم الحولى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد عبد الماجد وإبراهيم فراج ووليم بدوى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - بمقتضى القانون المشار إليه بأن تصرف المؤمن عليه أو المستحقين عنه قيمة الزيادة بين ما كان يتحمله أصحاب الأعمال في أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل ومكافأة نهاية الخدمة عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض - مترتب أساساً على إلتزام أصحاب الأعمال بقيمة هذه الزيادة بمقتضى رابطة العمل والتزامهم بموجب القانون بأدائها إلى الهيئة كاملة دون إجراء تخفيض عند انتهاء خدمة العامل. ولما كان إلتزام أصحاب الأعمال - وهو الأساس - ناشئاً عن عقد العمل، فإنه يسري في شأنه حكم المادة 698 من القانون المدني الذى يقضي بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا ما استثنى بالنص. مما مؤداه أن إلتزام أصحاب الأعمال بقيمة الزيادة على مكافأة مدة الخدمة القانونية وهو إلتزام لا يتناوله الاستثناء المذكور ينقضي - إذا ما تمسك صاحب العمل في مواجهة المؤمن عليه أو المستحقين عنه بسقوط المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد وقضت له بذلك - وبالتالي ينقضي إلتزام الهيئة الطاعنة المترتب عليه أساساً وحينئذ لا يكون للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الحق في أية زيادة بمقتضاه، إذ لم تعد هناك رابطة تلزم صاحب العمل بقيمة الزيادة قبل آخر يوليو 1961 ومن ثم فلا حق للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه في مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بصرفها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه لا يؤدى إلى نقض الحكم أن يكون النعى عليه قائماً على مصلحة نظرية بحتة . كما لا يؤدى إلى نقضه ما أورده تزيداً فى أسبابه من إلتزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأداء المكافأة الإضافية مشروط بإيداع رب العمل لها ، ذلك أن تقرير الحكم بذلك ، أياً كان وجه الرأى فى شأنه لم يكن لازماً لقضائه. و من ثم يكون النعى برمته على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى على ما تزيد به الحكم من أسباب لم تكن لازمة لقضاءه 0 غير منتج