الطعن رقم 504 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1982-11-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ صورية
⚖️ أركان العقد - سبب الالتزام فى العقد
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني على أن كل إلتزام لم يذكر سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك وفي الفقرة الثانية على أن يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه، مؤداه أن ثمة فرضين، الأول أن يكون السبب غير مذكور في العقد، وفي هذا الغرض وضع المشرع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب، على أن القرينة قابلة لإثبات العكس، فإذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع يقع على عاتقه عبء إثبات ذلك، فإن أثبت ذلك فعليه أيضا أن يثبت علم الدائن بهذا السبب. والفرض الثاني أن يذكر السبب في العقد، وفي هذا الفرض أيضاً ثمة قرينة قانونية على أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، وهذه القرينة أيضاً قابلة لإثبات العكس، ويكون على المدين إما أن يقتصر على إثبات الصورية، وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي ومشروعيته إلى الدائن، وإما أن يثبت رأساً أن السبب الحقيقي للعقد غير مشروع، فثمة فارقاً بين الفرضين المذكورين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و إستخلاص ما تطمئن إليه متىكان إستخلاصها سائغاً من أصل ثابت فى الأوراق و لها السلطة فى تقدير أقوال الشهود و كل دليل يطرح أمامها ، و هى ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم لأن فى الحقيقة التى إستخلصتها و أوردت دليلها الرد الضمنى على كل حجة مخالفة .