⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1982-3-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التعويض
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله وعضوية عبد الرشيد نوفل و عبد العزيز فودة و محمود صدقى خليل وحسنى عبد العال محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في الدعوى أن النيابة أجرت مع المطعون ضده تحقيقاً بشأن اختلاسه كمية من الكسب قيد برقم .... لسنة .... إداري قسم ثان المنصورة إنتهت فيه على أثر قيامه بسداد ستين جنيهاً قيمة الكسب محل الاتهام إلى طلب مجازاته إدارياً عن هذه الواقعة، وبناء على ذلك أصدرت الطاعنة قرارها رقم .... لسنة .... بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه بما مفاده أن وفاءه بقيمة الكسب كان طواعية ليتوقى إقامة الدعوى الجنائية قبله ودفع المبلغ في هذه الحالة يعد بمثابة تعويض الطاعنة عن كمية الكسب محل الاختلاس من حقها اقتضاءه ولا يمس أجره في شيء. إذ من المقرر أن توقيع عقوبة على العامل بسبب مخالفة معينة لا يمنع من استيفاء تعويض الضرر الذي أصاب صاحب العمل من جراء هذه المخالفة بالطرق العادية سواء أوفى به العامل اختياريا من تلقاء نفسه أو بالحصول على حكم بالتعويض ثم اقتضاء قيمة التعويض من أجر العامل في الحدود التي يجوز فيها الحجز عليه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقرر أو تخصم قيمة الكسب من أجر المطعون ضده وكان هو لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبلغ الذي قام بسداده كتعويض عن كمية الكسب محل المساءلة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند من نص المادة الثانية من قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 62 بشأن حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وبين أية عقوبة أخرى عن ذات الفعل، وكان تطبيقها غير وارد على الواقعة المطروحة فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق و أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.