الطعن رقم 353 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1982-12-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 594/1 من القانون المدني على أن "منع المستأجر من أن يؤجر من باطنه يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس" لا يمنع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - من ظهور نية صريحة في المنع من أحد السببين دون الآخر، وكان من المقرر أن تفسير الإتفاقات والمحررات لنعرف حقيقة القصد منها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارات الإتفاق تحتمل المعنى الذى حصلته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان سبب النعى وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه جاء خالياً من هذا الدفاع ، و هو دفاع يخالطه واقع لما يستلزم من مقارنة ما تناوله قضاء محكمة الدرجة الأولى لطلبات المدعى الختامية أمامها لبيان ما بينها من تطابق و إختلاف ، و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية ، فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عرض فى أسبابه للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة و فصل فيه فصلاً قاطعاً برفضه و لا يعيبه عدم نصه فى منطوقه على رفض هذا الدفع ما دام قد نص عليه فى أسبابه بصيغة صريحة .