⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 246 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1982-1-18 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ تركة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ الوكالة الضمنية
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهى المنازعة فى القرار الذى أصدرته و يحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه إلى المحكمة الإبتدائية و لا تملك المحكمة تقدير صافى التركة إبتداء بعد إلغاء قرار اللجنة ، و أن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار و يجوز الطعن فيه إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوارث الذى طعن على عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة هو نائب عن التركة و عن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة .