الطعن رقم 171 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1982-2-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة فى الطلب
⚖️ اختصاص
⚖️ المجلس الاعلى للهيئات القضائية
⚖️ ترقية
⚖️ تعويض
⚖️ تعيين
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مرتبات
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر ومحود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن إختصاص الدوائر المدنية و التجارية بمحكمة النقض ، بنظر الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة فى أى شأن من شئونهم ، قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بهذه الشئون ــ عدا النقل و الندب ــ و التعويض عنها . فلا يجوز التقدم إلى هذه الدوائر بطلبات إلغاء أو تعويض عن عمل أو إجراء تقوم به الجهة الإدارية لا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى . و لما كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، و كان رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى تعيين نواب رئيس محكمة النقض وفقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 46 لسنة 1972 ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ، و إنما مجرد إستطلاع رأى و عمل تحضيرى لا يقيد الجهة المختصة بإصدار قرار التعيين ، و لا يترتب عليه إحداث أثر فى المركز القانونى لرجل القضاء المعنى و الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الإدارى ، و من ثم لا يجوز المطالبة بإلغائه أو التعويض عنه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بناء عليه . و إذ كان الطالب قد إستند فى طلب التعويض إلى مجرد النعى على رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية و على موقف وزير العدل دون مخاصمة منه أو تعييب لموقف الجهة المختصة بإصدار القرار النهائى بالتعيين فإن الطلب فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية على أن " يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " يدل على أن أحقية رجل القضاء فى تقاضى مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها لا تنشأ إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على التعيين أو الترقية . و إذ كان الثابت أن المجلس الأعلى لم يبد الرأى بالموافقة على تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض إلا بتاريخ 1976/6/1 فإن المطالبة بأحقيته فى صرف المرتب و البدلات المخصصة لهذه الوظيفة إعتباراً من تاريخ سابق ، يكون على غير أساس .