⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 356 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1982-1-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وابراهيم زغو و ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه " إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد و النسب الآتية عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين .. فى حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً ، و فى حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية ... و تحدد خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " و كان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969 ، 7 و 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى من نطاق القانون و التى تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما وردت فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالإستناد إلى تفويض القانون ذاته و بما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها ، ولما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إستقالة الطاعن من عمله لإشتغاله فى التجارة لحساب نفسه لا تعد من الحالات الواردة حصراً و إنها لا تعد خروجاً نهائيا من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .