⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1982-2-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حلول الخلف فى استحقاق التأمين
⚖️ الخلف الخاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط حلول الخلف محل سلفة فى عقد التأمين على شىء معين بالذات أن تنتقل إليه ملكية ذات الشىء المؤمن عليه مع توافر ما يستلزمه القانون فى هذا الشأن . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض طلب الطاعن حلوله محل البائعين له فى تقاضى مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد التأمين لغرق المركب المؤمن عليها تأسيساً على أن الطاعن لم يشتر حصة فى تلك المركب و إنما إشترى حصة فى أنقاضها الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .